ان وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15 شباط 2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 11595 تاريخ 19/5/2014 - تعيين مدير عام للنفط،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 - تنظيم الادارات العامة،
بناء المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته - نظام الموظفين،
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 14969 تاريخ 31/12/1963،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7 آب 2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 - تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط،
بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 1/3/1974 - تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك وزارة الصناعة والنفط،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى مهامها المحددة بالقوانين والأنظمة النافذة، يفوض الى المهندس اورور فغالي المدير العام للنفط، الصلاحيات التالية: - عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. - توقيع اجازات أو اعلامات الاستيراد والتصدير لأي شحنة من المشتقات النفطية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 30 أيار 2014
وزير الطاقة والمياه
أرثيور نظريان