All legislation

مرسوم Decree No. 11845 22/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11845
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1754-1755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11845 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 9 - تقديمات اخرى النبذة 1 - احتياطي للعطاءات 32.000.000/ل.ل. فقط إثنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 9 - محافظة جبل لبنان الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 25.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 4.000.000/ل.ل. الى الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 9 - محافظة جبل لبنان الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 - تعويضات عائلية 3.000.000/ل.ل. المجموع العام 32.000.000/ل.ل. فقط إثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق