المادة 1
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 9 - تقديمات اخرى النبذة 1 - احتياطي للعطاءات 32.000.000/ل.ل. فقط إثنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 9 - محافظة جبل لبنان الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 25.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 4.000.000/ل.ل. الى الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 9 - محافظة جبل لبنان الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 - تعويضات عائلية 3.000.000/ل.ل. المجموع العام 32.000.000/ل.ل. فقط إثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية