المادة 1
مادة 1: أدخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم 238 و239 و240 من منطقة الصيفي العقارية - محافظة مدينة بيروت.
قرار Decision No. 86 03/06/2014
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2176 تاريخ 23/8/2012 المؤكد عليه بموجب الإحالة رقم 605 تاريخ 22/5/2014 والمتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على العقارات رقم 238 و239 و240 من منطقة الصيفي العقارية حيث يتبين ان المباني القائمة عليها تشكل مجتمعة مجموعة هندسية ذات أهمية ليس فقط تراثية ومعمارية من حيث تشكيلها وموادها وعناصرها المعبرة عن تقنيات ونمط هندسة بدايات القرن العشرين، وإنما أيضاً تخطيطية لوقوعها ضمن نسيج عمراني تقليدي ما زال محتفظاً بخصوصيته التراثية وإن تخلَّلته بعض الأبنية الحديثة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم 238 و239 و240 من منطقة الصيفي العقارية - محافظة مدينة بيروت.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 3 حزيران 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي