All legislation

قرار Decision No. 87 03/06/2014

إدخال العقار رقم 2431 من منطقة الاشرفية العقارية محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
03/06/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 03/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 5168 تاريخ 2/4/2013 المؤكد عليه بموجب الإحالة رقم 1930 تاريخ 22/5/2014 والمتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على العقار رقم 2431 من منطقة الاشرفية العقارية حيث يتبين ان للمبنى القائم عليه ليس فقط أهمية تراثية ومعمارية لناحية تشكيله ومواده وعناصره المعبِّرة عن تقنيات ونمط هندسة النصف الاول من القرن العشرين، وإنما أيضا قيمة تخطيطية لوقوعه ضمن نسيج عمراني مختلط وما زال تطغى عليه الخصوصية التراثية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 2431 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 3 حزيران 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي