All legislation

قرار Decision No. 88 03/06/2014

إدخال العقار رقم 382 من منطقة المدور العقارية محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
03/06/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 03/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1145 تاريخ 26/5/2012 المؤكد عليه بموجب الإحالة رقم 1346 تاريخ 24/4/2014 والمتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على العقار رقم 382 من منطقة المدوَّر العقارية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 382 من منطقة المدوَّر العقارية - محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 3 حزيران 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي