المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 382 من منطقة المدوَّر العقارية - محافظة مدينة بيروت.
قرار Decision No. 88 03/06/2014
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1145 تاريخ 26/5/2012 المؤكد عليه بموجب الإحالة رقم 1346 تاريخ 24/4/2014 والمتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على العقار رقم 382 من منطقة المدوَّر العقارية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 382 من منطقة المدوَّر العقارية - محافظة مدينة بيروت.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 3 حزيران 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي