All legislation

قرار Decision No. 89 03/06/2014

إدخال العقار رقم 342 من منطقة الرميل العقارية محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
03/06/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2320-2321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 03/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/3/1999 الذي أبقى مصنَّفة على لائحة الأبنية التراثية المجمَّد هدمها في نطاق مدينة بيروت العقارات المُدرجة ضمن المجموعات {A,B,C} لوجوب الحفاظ عليها وحمايتها نظراً لأهميتها التراثية والمعمارية، من بينها العقار رقم 342 من منطقة الرميل العقارية الوارد في هذه اللائحة ضمن المجموعة {B}،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 3350 تاريخ 1/2/2011 المؤكد عليه بموجب الإحالة رقم 1933 تاريخ 22/5/2014 والمتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على العقار رقم 342 من منطقة الرميل العقارية حيث تتبين أهمية البناء القائم عليه من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 342 من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 3 حزيران 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي