المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 342 من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت.
قرار Decision No. 89 03/06/2014
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/3/1999 الذي أبقى مصنَّفة على لائحة الأبنية التراثية المجمَّد هدمها في نطاق مدينة بيروت العقارات المُدرجة ضمن المجموعات {A,B,C} لوجوب الحفاظ عليها وحمايتها نظراً لأهميتها التراثية والمعمارية، من بينها العقار رقم 342 من منطقة الرميل العقارية الوارد في هذه اللائحة ضمن المجموعة {B}،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 3350 تاريخ 1/2/2011 المؤكد عليه بموجب الإحالة رقم 1933 تاريخ 22/5/2014 والمتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على العقار رقم 342 من منطقة الرميل العقارية حيث تتبين أهمية البناء القائم عليه من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 342 من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 3 حزيران 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي