المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي جاد الرياضي» لمزاولة لعبة: «كرة السلة» مركزها: حبوب، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 66 12/05/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي
جاد الرياضي» المسجل تحت رقم 2469/د تاريخ 31/7/2013،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 14251 تاريخ 2/12/2013،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/2/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي جاد الرياضي» لمزاولة لعبة: «كرة السلة» مركزها: حبوب، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جوزف بشار الحواط - بشرى اسعد الخال - جورج شار الحواط - ماري شار الحواط - نوال بولس بو يونس - شار جبور الحواط - جنيفا جوزف الحواط.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيار 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي