All legislation

مرسوم Decree No. 11850 22/05/2014

قبول هبة مقدمة من السيد زياد سمير عيتاني لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
11850
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11850 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد زياد سمير عيتاني لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن سيارة اسعاف مع تجهيزاتها تقدر قيمتها ب /18.084.000/ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليونا واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية). الهبة: اسعاف طراز 1994 الماركة: فولكس واجن رقم المحرك: AAf052072 رقم الهيكل: WV2ZZZ70ZRH008516 القيمة: /12،000/$

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق