المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمعية اللبنانية للتنمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن حاسوب LED SLIM 24 وتقدر قيمتها بحوالي /847.500/ل.ل. (فقط ثمانماية وسبعة وأربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 11912 23/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمعية اللبنانية للتنمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن حاسوب LED SLIM 24 وتقدر قيمتها بحوالي /847.500/ل.ل. (فقط ثمانماية وسبعة وأربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق