المادة 1
أولاً: تم تعديل القرار رقم 14 تاريخ 10/2/2014 (المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي) بحيث: 1 . اضيف الى آخر المادة الاولى من القرار المذكور النص التالي: «وبعد الأخذ بعين الاعتبار ملاءمة التوظيف المقترح (Suitability) لملف المستثمر (Investor Profile(»: 2 . ألغي نص البند 2 من المادة الثالثة من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي: 2 - أن يتضمن نظام الصندوق ما يأتي: أ - وجود أحكام خاصة تتعلق بكيفية تكوين هيئة من أصحاب الحصص وآلية تبديلها، تكون مهمتها السهر على مختلف مصالح أصحاب الحصص على أن يكون لها صلاحية إتخاذ القرارات المناسبة، لا سيما فيما يتعلق بإنهاء مهمة مدير الصندوق، وفقاً لنظام خاص يحدد جميع الإجراءات الواجب اتباعها. ب - وجود آلية تحديد كيفية إجراء أي تعديل جذري من قبل مدير الصندوق على مضمون نظام الصندوق أو على كتيب التعريف. على أن يُشترط كحد أدنى، أن تتم دعوة أصحاب الحصص للتصويت على التعديل عن طريق النشر في جريدتين محليتين ويشترط توفر نصابا وأكثرية في الجلسة الاولى لا يقلان عن 51% من كل من عدد أصحاب الحصص في الصندوق والحاضرين منهم، وفي حال عدم توفر النصاب في الجلسة الاولى يجب دعوة أصحاب الحصص الى جلسة ثانية على أن يحدد نصابها وأكثريتها مسبقاً في نظام الصندوق. علماً أنه في حال كان الصندوق يتضمن عدة فئات من الحصص، يجب حصر آلية الحصول على الموافقة المطلوبة أعلاه بأصحاب الحصص من الفئة المعنية بالتعديل وليس بجميع أصحاب حصص الصندوق. يعتبر تغيير جذري على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: - اي تغيير في الأهداف والمعايير والسقوف الإستثمارية للصندوق كما هي مذكورة في المستندات المتعلقة بالصندوق. - أي تغيير في سياسات الرافعة المالية ونسبها من قيمة الأصول الصافية للصندوق، - أي إقتراض من الصندوق (إن وُجد)، - أي تغيير في القيود المفروضة على الإستثمارات (المذكور في كتيب التعريف)، - أي تغيير اختياري من قبل المدير على الرسوم أو النفقات التي يتم تحميلها الى الصندوق أو أي تعديل من قبله على طريقة احتساب الرسوم والنفقات التي يتم تحميلها الى الصندوق والتي يمكن ان تؤدي الى التأثير على قيمة الأصول الصافية للصندوق، - أي تعديل على الحقوق والموجبات المرتبطة بحصص الصندوق. ج - ضرورة تضمين عقود وصكوك الاكتتاب بحصص الصندوق ما يشير صراحة الى تفويض بإدارة الصندوق ممنوح من المكتتب الى الشركة مع مراعاة أحكام البند (ب) أعلاه. د - إصدار حصص الصندوق بصورة اسمية وإمكانية إدراجها في سوق مالية منظمة. ه - إعداد كتيب تعريف (Prospectus)، على مسؤولية المصدر الكاملة، ينص بشكل واضح وصريح على عدم علاقة هيئة الاسواق المالية بمضمونه ويعرف بشكل وافٍ عن الصندوق (إنشاؤه، موضوعه، استراتيجيته، إدارته، مكان حفظ موجوداته، الأتعاب والعمولات والمصاريف بما فيها عمولة البيع أو الإسترداد إذا ما وجدت التي يحق للإدارة تقاضيها، كيفية إصدار الحصص والأحكام الخاصة بتداولها وبتسعيرها، الأحكام الخاصة باقتراض الصندوق، السنة المالية العائدة للصندوق، والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، كيفية توزيع الأرباح والفوائد وذكر الضرائب اذا وجدت، التصفية وجميع المعلومات الأخرى الجائز نشرها والتي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الشفافية بخصوص الصندوق...) على أن لا يوزع هذا الكتيب على المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم إلا بعد اعلام هيئة الأسواق المالية به وموافقتها على الترخيص بإنشاء الصندوق. على المعنيين بإدارة الصندوق تيويم مضمون الكتيب دورياً وفقا لتغير المعطيات الهامة، كما عليهم الإمتناع عن إعطاء أية معلومات تتعارض مع تلك الملحوظة في الكتيب المذكور أو تزيد عنها. و - تنظيم المحاسبة والبيانات المالية والوضعيات التقييمية المطلوبة وفقاً للنموذج والمهل المحددة في هذا القرار. ز - وضع تحت تصرف أصحاب الحصص في الصندوق التقارير السنوية والفصلية الموافق عليها من قبل مفوضي المراقبة التي توضح أوضاع الصندوق المالية وعلى الأخص العمليات الإقتراضية وتفصيل الأرباح والخسائر والمصاريف الإدارية والفوائد المدفوعة أو المستوفاة. ح - الإلتزام بكافة التعليمات العامة والخاصة التي يمكن ان تصدرها هيئة الاسواق المالية بخصوص ادارة الصندوق وعملياته. 3 . ألغي نص الفقرة «و» من المادة الخامسة من القرار المذكور وأستبدل بالنص التالي: و - الالتزام بالموجبات المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (1)، وفي كل من الفقرات (ب) لجهة تضمين نظام لشركة نظام الشركة آلية محددة لإجراء التغييرات الجذرية المنصوص عنها في هذه الفقرة و(د) و(ه) و(و) و(ز) من البند (2)، والبندين (3) و(4) من المادة 3 من هذا القرار. ثانياً: ربطاً القرار رقم 14 تاريخ 10/2/2014 (المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي) بعد أن تم تعديله وفقا لما جاء اعلاه.