المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8844 تاريخ 7/9/2012، المتعلق بالترخيص للسيد محمود محمد عباس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 11971 24/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناءً على المرسوم رقم 8844 تاريخ 7/9/2012 (الترخيص للسيد محمود محمد عباس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية)،
بناءً على الاستدعاء المقدم من السيد محمود محمد عباس المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 591/2030 تاريخ 15/3/2013 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/2014 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8844 تاريخ 7/9/2012، المتعلق بالترخيص للسيد محمود محمد عباس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق