المادة 1
أولاً: تم استبدال عنوان القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 بالعنوان التالي: «يتعلق بأعمال الوساطة المالية». ثانياً: تم إلغاء نص المادة التاسعة من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي: «يتوجب على جميع المؤسسات التي، وفقاً للمادتين الأولى والثانية من هذا القرار، تتعاطى أعمال الوساطة المالية في لبنان: 1 - في ما خص عمليات الوساطة المالية، تزويد زبائنها، شخصيا ودوريا، بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات موقعة وفقاً للاصول. 2 - خلافاً لما ورد في البند (1) من هذه المادة وفي ما خص عمليات الوساطة المالية المعرفة، الطلب صراحة من مراسليها أو من المؤسسات التي تقوم بالعمليات المالية المطلوبة تزويد زبائنها المعنيين مباشرة (وليس عن طريقها) بالمستندات المنوه عنها في البند (1) اعلاه. 3 - نشر بيانات ووضعيات دورية عن أعمالها وحساباتها تعكس حقيقة اوضاعها. 4 - تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بأن التوظيفات المالية، لا سيما تلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عالية والحصول على تصريح منهم بأنهم اطلعوا على هذا التحذير. 5 - حصر مهام تزويد كشوفات حسابات الزبائن بجهاز مستقل عن المكتب الامامي {Front Office} والوسطاء المعرفين. 6 - تثبيت عمليات الزبائن كافة مع المراسلين، بما فيها تلك المتعلقة بالأدوات والمشتقات المالية المدرجة وغير المدرجة في الاسواق المالية المنظمة، بشكل يتطابق مع نوع الأوامر الموضوعة من قبل الزبائن باستثناء عمليات صانع السوق (Market Maker) وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى (Liquidity Provider). 7 - تسجيل المكالمات الهاتفية المجراة مع الزبائن في حال تلقي أوامر وطلبات تنفيذ عمليات لصالحهم عبر الهاتف. 8 - دراسة ملف كل عميل (Investor Profile) والأخذ بعين الاعتبار ملاءمة التوظيف المقترح (Suitability) لملف العميل والذي يجب تحديثه بشكل دوري و/أو لدى حصول أي تغيير جذري متعلق بوضع العميل، والامتناع عن عرض أي منتج على العميل لا يتلاءم مع ملفه وذلك استنادا الى عدة معايير، منها على سبيل المثال لا الحصر: - سن العميل - خطة العميل التقاعدية - استثمارات العميل السابقة - ثقافة العميل الاستثمارية - قابلة العميل للمخاطر - ملاءة العميل المادية - أهداف العميل الاستثمارية.» ثالثاً: ربطاً القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (المتعلق بأعمال الوساطة المالية) بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.