All legislation

مرسوم Decree No. 11977 24/05/2014

تعديل إسم فرع الجمعية الاجنبية المسماة: «منظمة الرقص العالمي - فرع لبنان» مركزه: البوشرية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
11977
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11977 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق

بالجمعيات الاجنبية،

بناء على القرار رقم 73/أد تاريخ 6/3/2006 (علم وخبر بإنشاء فرع جمعية)

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 13836 تاريخ 17/8/2012 المتعلق بطلب تعديل إسم فرع الجمعية الاجنبية المسماة: «منظمة الرقص العالمي - فرع لبنان» مركزه: البوشرية - قضاء المتن،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 8685/اع/و/وز تاريخ 6/10/2012

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/2014،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: إستبدل إسم فرع الجمعية الاجنبية المسماة: «منظمة الرقص العالمي - فرع لبنان». حيث أصبح إسمها: «المجلس اللبناني للرقص» بدلاً من: «منظمة الرقص العالمي - فرع لبنان».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق