المادة 1
مادة 1: إستبدل إسم فرع الجمعية الاجنبية المسماة: «منظمة الرقص العالمي - فرع لبنان». حيث أصبح إسمها: «المجلس اللبناني للرقص» بدلاً من: «منظمة الرقص العالمي - فرع لبنان».
مرسوم Decree No. 11977 24/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق
بالجمعيات الاجنبية،
بناء على القرار رقم 73/أد تاريخ 6/3/2006 (علم وخبر بإنشاء فرع جمعية)
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 13836 تاريخ 17/8/2012 المتعلق بطلب تعديل إسم فرع الجمعية الاجنبية المسماة: «منظمة الرقص العالمي - فرع لبنان» مركزه: البوشرية - قضاء المتن،
بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 8685/اع/و/وز تاريخ 6/10/2012
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/2014،
يرسم ما يأتي
مادة 1: إستبدل إسم فرع الجمعية الاجنبية المسماة: «منظمة الرقص العالمي - فرع لبنان». حيث أصبح إسمها: «المجلس اللبناني للرقص» بدلاً من: «منظمة الرقص العالمي - فرع لبنان».
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق