المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /136.074.000/ل.ل. (فقط مائة وستة وثلاثون مليون وأربعة وسبعون الف ليرة لبنانية). الى الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 11 - محافظة البقاع الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 1 - مياه (بدل مقطوعية) 38.039.000/ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولا سلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) 35.906.000 /ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) 3.710.000 /ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 3 - بريد النبذة 1 - بريد 35.849.000 /ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - نفقات خدمات وتنظيفات 16.940.000 /ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة 5.630.000 /ل.ل. المجموع العام: 136.074.000/ل.ل. فقط مائة وستة وثلاثون مليون وأربعة وسبعون الف ليرة لبنانية.