All legislation

مرسوم Decree No. 11988 24/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11988
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1771-1773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11988 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /136.074.000/ل.ل. (فقط مائة وستة وثلاثون مليون وأربعة وسبعون الف ليرة لبنانية). الى الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 11 - محافظة البقاع الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 1 - مياه (بدل مقطوعية) 38.039.000/ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولا سلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) 35.906.000 /ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) 3.710.000 /ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 3 - بريد النبذة 1 - بريد 35.849.000 /ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - نفقات خدمات وتنظيفات 16.940.000 /ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة 5.630.000 /ل.ل. المجموع العام: 136.074.000/ل.ل. فقط مائة وستة وثلاثون مليون وأربعة وسبعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق