إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على مرسوم الاسقاط رقم 6948/2011 تاريخ 24/11/2011، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة غادير العقارية قضاء كسروان،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/5/2012، من السيد الياس فؤاد طحان والسيدة زها تراز سامي ازرق مالكي العقارين رقم 675 و676 الملاصقين لعقار الدولة رقم 1571 من منطقة غادير العقارية، قضاء كسروان،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 2/1/2013، المعدل بقرار وزير المالية تاريخ 6/2/2013،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1017/ر.م تاريخ 15/5/2013،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد الياس فؤاد طحان والسيدة زها تراز سامي ازرق مالكي العقارين الملاصقين رقم 675 و676/ غادير، فضلة عقار الدولة رقم 1571 من منطقة غادير العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /16/م.م بسعر /2.000.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /32.000.000/ل.ل (اثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل