All legislation

مرسوم Decree No. 11657 19/05/2014

بيع فضلة العقار رقم 1571 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة غادير العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
11657
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11657 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم الاسقاط رقم 6948/2011 تاريخ 24/11/2011، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة غادير العقارية قضاء كسروان،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/5/2012، من السيد الياس فؤاد طحان والسيدة زها تراز سامي ازرق مالكي العقارين رقم 675 و676 الملاصقين لعقار الدولة رقم 1571 من منطقة غادير العقارية، قضاء كسروان،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 2/1/2013، المعدل بقرار وزير المالية تاريخ 6/2/2013،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1017/ر.م تاريخ 15/5/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد الياس فؤاد طحان والسيدة زها تراز سامي ازرق مالكي العقارين الملاصقين رقم 675 و676/ غادير، فضلة عقار الدولة رقم 1571 من منطقة غادير العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /16/م.م بسعر /2.000.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /32.000.000/ل.ل (اثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل