إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على مرسوم الاسقاط رقم 7167 تاريخ 13/12/2011، (اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة جعيتا العقارية - قضاء كسروان،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/3/2013، من السيد رامي سمير شليطا، مالك العقارين رقم 963 و964 الملاصقين لعقار الدولة رقم 1559 من منطقة جعيتا العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 18/4/2013، المعدل بقرار وزير المالية تاريخ 1/6/2013،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1598/ر.م تاريخ 31/7/2013،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد رامي سمير شليطا مالك العقارين الملاصقين رقم 963 و964/جعيتا، فضلة عقار الدولة رقم 1559 من منطقة جعيتا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /305/م.م، بسعر /750.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /228.750.000/ل.ل (مايتان وثمانية وعشرون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل