All legislation

مرسوم Decree No. 11745 21/05/2014

بيع فضلة العقار رقم 1559 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة جعيتا العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
11745
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1773-1774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11745 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم الاسقاط رقم 7167 تاريخ 13/12/2011، (اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة جعيتا العقارية - قضاء كسروان،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/3/2013، من السيد رامي سمير شليطا، مالك العقارين رقم 963 و964 الملاصقين لعقار الدولة رقم 1559 من منطقة جعيتا العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 18/4/2013، المعدل بقرار وزير المالية تاريخ 1/6/2013،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1598/ر.م تاريخ 31/7/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد رامي سمير شليطا مالك العقارين الملاصقين رقم 963 و964/جعيتا، فضلة عقار الدولة رقم 1559 من منطقة جعيتا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /305/م.م، بسعر /750.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /228.750.000/ل.ل (مايتان وثمانية وعشرون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل