All legislation

قرار Decision No. 5 13/06/2014

طلب ابطال قانون الايجارات المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/5/2014 في الملحق عدد 20 .

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
13/06/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2345-2348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 13/06/2014
Source
Lebanese University

إن المجلس الدستوري،

الملتئم في مقره بتاريخ 13/6/2014 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسرّه، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

وعملاً بالمادة 19 من الدستور،

وبعد الاطلاع على ملفي المراجعتين اللتين ضمتا لبعضهما بقرار من المجلس الدستوري نظراً لوحدة الموضوع، والراميتين الى ابطال مواد في القانون المطعون بدستوريته، وبعد الاطلاع على سائر الوثائق المرفقة بالمراجعتين،

وبعد الاطلاع على تقرير المقرر المؤرخ في 30/5/2014،

بناء على ما تقدم،

بما أن رئيس الجمهورية اللبنانية تقدم بمراجعة، سجلت في قلم المجلس في تاريخ 20/5/2014 يطلب بموجبها إبطال القانون الصادر بتاريخ 8/5/2014 والمنشور في ملحق العدد /20/ من الجريدة الرسمية الصادر في 8/5/2014 - المتعلق بالايجارات - في ما يخص أحكامه التي تخالف النصوص والقواعد الإلزامية الواردة في الدستور اللبناني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضم اليها لبنان، إستطراداً إعادة تكييف تلك الأحكام وتوضيحها بما يؤمن الغاية المتوخاة ويؤمن تنفيذها بلا إشكالات او صعوبات. بما ان السادة النواب المبينة أسماؤهم في المراجعة الثانية رقم 4/2014 قد سجلوا مراجعتهم في قلم المجلس بتاريخ 22/5/2014 وطلبوا فيها وقف تنفيذ وإبطال قانون الايجارات برمته الصادر في 8/5/2014 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد /20/ تاريخ 8/5/2014 في الشكل لمخالفته المادتين 56 و57 من الدستور اللبناني ولمخالفته ميثاق العيش المشترك والحق في السكن والحياة وعدم المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية إستناداً للفقرات «ب و ج و ط و ي» من مقدمة الدستور والمادة السابعة منه، وثانياً إبطال البابين الأول والثاني من القانون المطعون فيه من المادة الأولى حتى المادة /37/ وإبطال القانون المذكور لمخالفته المادة /36/ من الدستور معطوفة على المادة /75/ من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة /20/ من الدستور وإبطال الباب الثالث من القانون من المواد 38 الى 42 لمخالفته مبدأ المساواة أمام القانون والعدالة الإجتماعية والمادة /7/ من الدستور، وإبطال الباب الرابع من المادة 43 حتى 55 لنفس الأسباب المذكورة أعلاه ثم ابطال الباب الخامس لمخالفته مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية المنصوص عليهما في مقدمة الدستور والمادة 7 منه...

المستدعي: رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المستدعون: السادة النواب: زياد أسود، نواف الموسوي، دوري شمعون، الوليد سكرية، مروان فارس، ايلي ماروني، آغوب بقرادونيان، نديم الجميل، فادي الهبر، قاسم هاشم. بما ان النص المطعون فيه هو النص المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/5/2014، وبما ان هذا النص نُشر في تاريخ لم يكن فيه القانون الذي أقره مجلس النواب قد أصبح نافذاً حكماً بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 57 من الدستور، وبما انه يترتب على ذلك عدم توافر عناصر المادة المذكورة وبالتالي عدم نفاذ القانون، وبما ان هذا الواقع يحول دون النظر في دستورية قانون لم تكتمل عناصر تكوينه في تاريخ نشره، وهو بالتالي غير نافذ، لذلك يقرّر المجلس الدستوري بالأكثرية، عدم إمكانية النظر في الطعنين المقدمين لعدم نفاذ القانون المطعون فيه.