All legislation

مرسوم Decree No. 12077 24/05/2014

تصديق تخطيط طريق حومين الفوقا جسر حبوش (قضاء النبطية - محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12077
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2411-2433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12077 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على موافقة مجلس بلدية عربصاليم بالقرار البلدي رقم 6 تاريخ 26/2/2010،

بناء على موافقة مجلس بلدية حومين الفوقا بالقرار البلدي رقم 3 تاريخ 13/3/2010،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق حومين الفوقا - جسر حبوش (قضاء النبطية - محافظة النبطية) من الوتد رقم P1 كيلومتر 0+000 الى الوتد رقم P166 كيلومتر 3+299.17 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقًا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على لائحة الاستملاك ولائحة بأرقام العقارات المصابة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً محلياً.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر