All legislation

مرسوم Decree No. 11837 22/05/2014

إبرام اتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من قبل مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ مشروع «النشاطات التمهيدية من اجل مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل، واعداد التقرير الوطني الخامس الى اتفاق

Type
مرسوم · Decree
Number
11837
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2434-2517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11837 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لاسيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما البند 9 من المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 77/64 تاريخ 25/6/1977

(إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/5/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيّما المادة 8 منه،

بناء على كتاب وزارة البيئة رقم /486ب تاريخ 3/2/2012 الى برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتضمن دعم واستعداد وزارة البيئة لتنفيذ المشروع بتمويل من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج الامم المتحدة للبيئة،

بناء على كتاب مرفق البيئة العالمي الى برنامج الأمم المتحدة للبيئة تاريخ 16/4/2012 المتضمن الموافقة على تمويل المشروع،

بناء على اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتاريخ 13/8/2012 والمتعلقة بتنفيذ مشروع «النشاطات التمهيدية من اجل مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل، واعداد التقرير الوطني الخامس الى اتفاقية التنوع البيولوجي» بهبة مالية من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس الخدمة المدنية في ما خص صلاحيته المبين بكتابه رقم 2924 تاريخ 13/9/2012،

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2014 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون، المرفقة ربطاً، الموقعة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في 13/8/2012، والمتضمنة هبة بقيمة //180,000// د.أ. (فقط مائة وثمانون الف دولار امريكي) أي ما يوازي (271,350,000 ليرة اللبنانية) والمقدمة من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ مشروع «النشاطات التمهيدية من اجل مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل، واعداد التقرير الوطني الخامس الى اتفاقية التنوع البيولوجي».

المادة 2

مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع على سنتين اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم قبول الهبة وهي قابلة للتجديد سنة إضافية بالاتفاق بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

المادة 3

مادة 3: تقوم الجهة المانحة بتحويل كامل قيمة الهبة الى برنامج الامم المتحدة للبيئة والذي يقوم بدوره بتسديد المدفوعات مباشرة الى الجهات المتعاقدة و/او الملتزمة مع المشروع.

المادة 4

مادة 4: تقدم وزارة البيئة مساهمة عينية بقيمة //220,000// د.أ. (فقط مئتان وعشرون الف دولار أمريكي)، وذلك لتغطية الدعم التقني والاداري، ونفقات وخدمات استهلاكية طوال فترة العمل لتنفيذ المشروع.

المادة 5

مادة 5: يحق للعاملين لدى وزارة البيئة من موظفين ومتعاقدين وأجراء، تقاضي بدلات اتعاب عن الأعمال التي يقومون بها لصالح البرنامج، وذلك من الأموال المقدمة ضمن الهبة بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على أن يكون قد سبق وكلفوا وفقاً للأصول للقيام بهذه الاعمال، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ. أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب. أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ت. أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً. ث. أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً. ج. أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. ح. أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها. خ. ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق