المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جوقة خوابي النغم» مركزها: بقنايا - حي القلعة - الشارع العام - العقار رقم 403 - ملك سميرة طانيوس - قضاء المتن. غايتها: - إجتماعية - ثقافية - موسيقية: تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنيين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية والموسيقية ولا سيما: 1 - المساهمة في إحياء التراث الموسيقي اللبناني والشرق - عربي. 2 - تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية، التربوية والسياحية والحفلات والمهرجانات الموسيقية للشباب والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي. 3 - المساهمة في إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية وموسيقية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع. 4 - المساهمة في تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية. القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على اختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الإجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية والموسي قية. 5 - تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم والمثقف المؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه. 6 - المساهمة بالقيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الأراضي اللبنانية والعمل مع الاجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الخوري حنا نعمه عيد - انيس جوزف غبريل - ريما كرم الكركي - ناهض الياس صادق طربيه - نايا انطون فضول - الان فريد مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري حنا نعمه عيد.