All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1105 09/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جوقة خوابي النغم» مركزها: بقنايا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1105
Date
09/06/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2597-2598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1105 تاريخ 09/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جوقة خوابي النغم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2390 تاريخ 6/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جوقة خوابي النغم» مركزها: بقنايا - حي القلعة - الشارع العام - العقار رقم 403 - ملك سميرة طانيوس - قضاء المتن. غايتها: - إجتماعية - ثقافية - موسيقية: تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنيين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية والموسيقية ولا سيما: 1 - المساهمة في إحياء التراث الموسيقي اللبناني والشرق - عربي. 2 - تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية، التربوية والسياحية والحفلات والمهرجانات الموسيقية للشباب والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي. 3 - المساهمة في إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية وموسيقية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع. 4 - المساهمة في تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية. القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على اختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الإجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية والموسي قية. 5 - تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم والمثقف المؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه. 6 - المساهمة بالقيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الأراضي اللبنانية والعمل مع الاجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الخوري حنا نعمه عيد - انيس جوزف غبريل - ريما كرم الكركي - ناهض الياس صادق طربيه - نايا انطون فضول - الان فريد مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري حنا نعمه عيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق