All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1106 09/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «خطوات الفرج ALFARAJ STEPS» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1106
Date
09/06/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2598-2599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1106 تاريخ 09/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «خطوات الفرج ALFARAJ STEPS» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20711 تاريخ 17/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «خطوات الفرج ALFARAJ STEPS» مركزها: حارة حريك - الصفير - جامع القائم - بناية ابو طعام وحجازي - ملك ماجدة مرعي المقداد - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة الفقراء والمعوزين والأيتام. 2 - المساهمة في رفع المستوى التعليمي وذلك عبر المساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية بما في ذلك المعاهد الفنية والمساهمة في انشاء المؤسسات التربوية والتمريضية والصحية وتأمين الطبابة والدواء وتأمين البيئة الصحية الملائمة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في القيام بالمشاريع الزراعية. 3 - المساهمة في اقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة، القيام بالرحلات الترفيهية والمسابقات في الفنون 4 - المساهمة في اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل عبر المساهمة في إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في انشاء مكتبة عامة. 5 - المساهمة في القيام بدورات تأهيلية والمساهمة في تقديم منح تعليمية للمتفوقين والمساهمة في تأمين الادوية وبالأخص «المصل» المضاد للأمراض المتعلقة بأمراض السرطان وأكتشافها بشكل مبكر وتحليل الادوية والمساهمة في تأمين نشرة شهرية حول مواضيع الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسين عماد المقداد - ماجده سليم مرعي - حسن محمد ركين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماجده سليم مرعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق