All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1107 09/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع أبناء الأمة العربية» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1107
Date
09/06/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1107 تاريخ 09/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع أبناء الأمة العربية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21287 تاريخ 24/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع أبناء الأمة العربية» مركزها: حارة حريك - شارع واكد - بناية النخيل - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل الإجتماعي والثقافي والربط بين الجمعيات والمؤسسات من ذات الإختصاص. 2 - العمل القانوني وحماية التراث والتواصل مع المنظمات والهيئات ذات الأختصاص. 3 - التنسيق التنموي ودعم التواصل بين المغتربين العرب ونظرائهم على الأرض العربية وفي دول العالم. 4 - دعم العمل الشبابي. 5 - العمل لأجل القضية الفلسطينية والربط بين العاملين بهذا الشأن. 6 - التعاون بينها وين المؤسسات والهيئات والجمعيات العربية والعالمية العاملة بذات الإختصاص. 7 - إقامة المؤتمرات والندوات العامة والتخصصية. إقامة النشاطات العربية والدولية والتواصل مع المنظمات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جرجي نقولا ابو جراب - فاتن حمزه فحص - د. هاله سليمان الأسعد - ابراهيم عبد المنعم عواضه - حسين احمد مرتضى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ابراهيم عبد المنعم عواضه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق