All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1118 13/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «المنسيين» مركزها: غادير - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1118
Date
13/06/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2600-2601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1118 تاريخ 13/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنسيين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8006 تاريخ 10/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنسيين» مركزها: غادير - العقار رقم 191 - الطابق الثالث - قضاء كسروان. غايتها: - تتولى الجمعية تحقيق الأهداف التالية: - التعليم والثقافة: تقديم المساعدة العينية والمالية والمنح الدراسية للطلاب، القيام بدورات تدريبية تنظيم ندوات ومحاضرات ومعارض ثقافية ودورات تأهيل. - الإعلام والإعلان: بغية تحقيق أهداف الجمعية تستخدم كافة الوسائل الإعلامية والإعلانية المرئية والمسموعة وغيرها والإنترنت وغيرها تصدر الجمعية الكتب والمجلات والمطبوعات الثقافية. - الصحة: تقديم الخدمات الطبية المجانية من أدوية ومعدات طبية، فتح مستوصفات ومراكز لرعاية المعوقين. فتح وإدارة دار للعجزة وبيت للراحة وغيرها. - المواضيع الإجتماعية: تنظيم حملات ودورات لتحقيق أهداف الجمعية وإنشاء مراكز لرعاية الطفل والعجزة وتأهيل السجون والأماكن العامة من حدائق وساحات وطرقات. تنظيم المخيمات السنوية بغية تدريب وترفيه الأولاد والأطفال والشباب. تنظيم برامج المحافظة على الحرف لا سيما المهددة منها بالإندثار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الأب جان الياس العقيقي - الأب طوني جرجس الياس - الأب جان مخايل ابو خليفه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب جان مخايل ابو خليفه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق