إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على مرسوم الاسقاط رقم 7259 تاريخ 15/2/2012، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين سعادة العقارية قضاء المتن،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/9/2012، من السيد ايلي مينا والسيدة ماري لويز منصوراتي، مالكي العقار رقم 1707 الملاصق لعقار الدولة رقم 3922 من منطقة عين سعادة العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 10/10/2012،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 386/ر.م تاريخ 11/3/2013،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد ايلي ملحم مينا والسيدة ماري لويز جورج منصوراتي، بالتساوي بحسب حصصهما من العقار الملاصق رقم 1707/عين سعادة، فضلة عقار الدولة رقم 3922 من منطقة عين سعادة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /16/م.م، بسعر /1.650.000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /26.400.000/ل.ل (ستة وعشرون مليوناً واربعماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل