All legislation

مرسوم Decree No. 11927 23/05/2014

بيع فضلة عقار للدولة رقم 649 من منطقة عين سعاده العقارية، قضاء المتن.

Type
مرسوم · Decree
Number
11927
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11927 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم الاسقاط رقم 7259 تاريخ 15/2/2012، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين سعادة العقارية قضاء المتن،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/9/2012، من السيد ايلي مينا والسيدة ماري لويز منصوراتي، مالكي العقار رقم 1707 الملاصق لعقار الدولة رقم 3922 من منطقة عين سعادة العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 10/10/2012،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 386/ر.م تاريخ 11/3/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد ايلي ملحم مينا والسيدة ماري لويز جورج منصوراتي، بالتساوي بحسب حصصهما من العقار الملاصق رقم 1707/عين سعادة، فضلة عقار الدولة رقم 3922 من منطقة عين سعادة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /16/م.م، بسعر /1.650.000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /26.400.000/ل.ل (ستة وعشرون مليوناً واربعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل