All legislation

مرسوم Decree No. 11948 23/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2014على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11948
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1777-1778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11948 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 2.680.300.000/ل.ل. فقط ملياران وستماية وثمانون مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية الى الجزء الأول الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 490 - شؤون إقتصادية غير مصنفة البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الإشتراكات النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية /2.680.300.000/ ل.ل. لتسديد مساهمة لبنان في مركز المساعدة التقنية METAC منها 1.959.750.000 ل.ل. لتأمين كامل الدفعة الخامسة من الاتفاقية و720.550.000 ل.ل. لتأمين فرق الدفعة السادسة من الإتفاقية فقط ملياران وستماية وثمانون مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل