المادة 1
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 2.680.300.000/ل.ل. فقط ملياران وستماية وثمانون مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية الى الجزء الأول الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 490 - شؤون إقتصادية غير مصنفة البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الإشتراكات النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية /2.680.300.000/ ل.ل. لتسديد مساهمة لبنان في مركز المساعدة التقنية METAC منها 1.959.750.000 ل.ل. لتأمين كامل الدفعة الخامسة من الاتفاقية و720.550.000 ل.ل. لتأمين فرق الدفعة السادسة من الإتفاقية فقط ملياران وستماية وثمانون مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية .