إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة الاوكسجين والاستلين في لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 3672/2011/أ تاريخ 18/8/2011 الذي يثبت ان ما تملكه الشركة وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة الاوكسجين والاستلين في لبنان ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 714 و720 من منطقة شكا العقارية - قضاء البترون - البالغة مساحتهما 10997 م.م. والغاية من التملك هي البناء لممارسة اعمالها في مجال انتاج الاوكسجين والغازات الطبية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملاً بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: على شركة الاوكسجين والاستيلين ش.م.ل. التقدم بدراسة تقييم الاثر البيئي لانشاء معمل الاكسجين والاستيلين واحالتها الى وزارة البيئة لمراجعتها والموافقة عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل