All legislation

مرسوم Decree No. 11953 24/05/2014

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في شكا

Type
مرسوم · Decree
Number
11953
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1778-1779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11953 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة الاوكسجين والاستلين في لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 3672/2011/أ تاريخ 18/8/2011 الذي يثبت ان ما تملكه الشركة وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الاوكسجين والاستلين في لبنان ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 714 و720 من منطقة شكا العقارية - قضاء البترون - البالغة مساحتهما 10997 م.م. والغاية من التملك هي البناء لممارسة اعمالها في مجال انتاج الاوكسجين والغازات الطبية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملاً بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: على شركة الاوكسجين والاستيلين ش.م.ل. التقدم بدراسة تقييم الاثر البيئي لانشاء معمل الاكسجين والاستيلين واحالتها الى وزارة البيئة لمراجعتها والموافقة عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل