المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 432.435.000 /ل.ل. فقط أربعماية وإثنا وثلاثون مليون وأربعماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها 432.435.000 /ل.ل. اعطاء الجهة المالكة للعقار رقم 1383/ المرفأ الزيادة القانونية بنسبة 12.8% بعد صدور مرسوم غلاء المعيشة رقم 7426/2012 عملاً بتعميم رئاسة مجلس الوزراء. فقط أربعماية وإثنا وثلاثون مليون وأربعماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.