All legislation

مرسوم Decree No. 11660 19/05/2014

إلغاء تخطيط طريق داخلية في عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11660
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1781-1782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11660 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7037 تاريخ 18/7/1995 (تصديق تخطيط طريق داخلية في عمارة شلهوب (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)،

بناء على قرار مجلس بلدية الزلقا - عمارة شلهوب رقم 60/م تاريخ 14/12/2010،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 43 - تاريخ 17/10/2012،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7037 تاريخ 18/7/1995 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/1000 وذلك في منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط والبراح التابع له المصدقين بالمرسوم رقم 7037 تاريخ 18/7/1995 عن صحائف العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناءً على طلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزارة الأشغال العامة والنقل بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر