المادة 1
مادة 1: ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7037 تاريخ 18/7/1995 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/1000 وذلك في منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 11660 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7037 تاريخ 18/7/1995 (تصديق تخطيط طريق داخلية في عمارة شلهوب (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)،
بناء على قرار مجلس بلدية الزلقا - عمارة شلهوب رقم 60/م تاريخ 14/12/2010،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 43 - تاريخ 17/10/2012،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7037 تاريخ 18/7/1995 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/1000 وذلك في منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط والبراح التابع له المصدقين بالمرسوم رقم 7037 تاريخ 18/7/1995 عن صحائف العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناءً على طلب الإدارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزارة الأشغال العامة والنقل بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر