المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط تحسين طريق جورة الترمس - نهر الذهب - عين الدلبة - وطى الجوز - فيطرون - ميروبا - المبين باللون الأحمر على المسطحات ذات الأرقام 1/4، 2/4، 3/4 و4/4 المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
مرسوم Decree No. 11661 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة تصديق تخطيط تحسين طريق جورة الترمس - نهر الذهب - عين الدلبة - وطى الجوز - فيطرون - ميروبا وإلغاء المرسوم رقم 529 تاريخ 28/12/2007 القاضي بتصديق تعديل تخطيط طريق جورة الترمس - نهر الذهب المصدق بالمرسوم رقم 13476 تاريخ 26/7/1963 وتخطيط طريق ميروبا - وطى الجوز المصدق بالمرسوم رقم 4023 تاريخ 3/4/1961 وتخطيط طريق وصلة وطى الجوز - نهر الذهب المصدق بالمرسوم رقم 13979 تاريخ 9/11/1956 وتصديق تخطيط طريق نهر الذهب - عين الدلبة - وطى الجوز لأسباب فنية،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/2011 - محضر رقم 29 بالموافقة على مشروع التخطيط المذكور،
بناء على قرار قائمقام كسروان بالإنابة رقم 87/2011 تاريخ 27/6/2011 بالموافقة على القسم من مشروع التخطيط المشار إليه الواقع ضمن النطاق العقاري لبلدات نهر الذهب وعين الدلبة لعدم وجود بلدية فيها،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 1063/2012/أ تاريخ 27/12/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط تحسين طريق جورة الترمس - نهر الذهب - عين الدلبة - وطى الجوز - فيطرون - ميروبا - المبين باللون الأحمر على المسطحات ذات الأرقام 1/4، 2/4، 3/4 و4/4 المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسامها الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح رقم 1/4 المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: صدق إلغاء المرسوم رقم 529 تاريخ 28/12/2007 القاضي بتصديق تعديل تخطيط طريق جورة الترمس - نهر الذهب المصدق بالمرسوم رقم 13476 تاريخ 26/7/1963 وتخطيط طريق ميروبا - وطى الجوز المصدق بالمرسوم رقم 4023 تاريخ 3/4/1961 وتخطيط طريق وصلة وطى الجوز - نهر الذهب المصدق بالمرسوم رقم 13979 تاريخ 9/11/1956 وتصديق تخطيط طريق نهر الذهب - عين الدلبة - وطى الجوز (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مادة 4: ترقن إشارة المرسوم الملغى بموجب المادة الثالثة أعلاه عن الصحيفة العينية العائدة لكل واحد من العقارات المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 5: صدق إلغاء الأقسام من: 1 - اشغال شق طريق ميروبا - نهر الذهب المصدقة بالمرسوم رقم 6914 تاريخ 18/9/1946 . 2 - تخطيط شق طريق وطى الجوز - نهر الذهب المصدق بالمرسوم رقم 13979 تاريخ 9/11/1956 . 3 - تخطيط طريق جورة الترمس - نهر الذهب المصدق بالمرسوم رقم 13476 تاريخ 26/7/1963، 4 - تخطيط تقويم وتوسيع طريق نهر الذهب - ميروبا (قسم وطى الجوز - عين الدلبة) المصدق بالمرسوم رقم 14992 تاريخ 31/12/1963 . 5 - تخطيط في قرى جورة الترمس وشحتول ونهر الذهب المصدق بالمرسوم رقم 8649 تاريخ 8/11/1963 . 6 - تعديل تخطيط طريق وطى الجوز - رعشين المصدق بالمرسوم رقم 6863 تاريخ 29/12/1973 . 7 - تعديل أقسام من تخطيط طريق جورة بدران - حقل الريّس المصدق بالمرسوم رقم 3864 تاريخ 20/9/2000 . 8 - تخطيط طريق جورة الترمس - نهر الذهب المصدق بالمرسوم رقم 3912 تاريخ 26/9/2000 . والمبينة باللون البني على المسطحات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 6: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسامها الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الخامسة من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح رقم 1/4 المرفق به.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام