All legislation

مرسوم Decree No. 11682 21/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11682
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1784-1785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11682 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 9 - تقديمات اخرى النبذة 1 - احتياطي للعطاءات 424.875.000 /ل.ل. فقط أربعماية وأربعة وعشرون مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 218 - مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 4531 - الشؤون العامة المتعلقة بالسكك الحديدية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 1 مساهمة للرواتب والاجور 424.875.000 /ل.ل. مساهمة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتغطية الجزء المتبقي من الفروقات الناتجة من زيادة غلاء المعيشة. فقط اربعماية واربعة وعشرون مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر