المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 9 - تقديمات اخرى النبذة 1 - احتياطي للعطاءات 424.875.000 /ل.ل. فقط أربعماية وأربعة وعشرون مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 218 - مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 4531 - الشؤون العامة المتعلقة بالسكك الحديدية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 1 مساهمة للرواتب والاجور 424.875.000 /ل.ل. مساهمة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتغطية الجزء المتبقي من الفروقات الناتجة من زيادة غلاء المعيشة. فقط اربعماية واربعة وعشرون مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية.