المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مجلس أمناء ومؤسسة رعاية اليتيم الدرزي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 20/3/1984 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - إنشاء وإدارة دار للأيتام واحداث أي مؤسسة أو مدرسة تعليمية أو مهنية لها أو متفرع عنها لأجل تحقيق كافة الخدمات الحياتية والصحية والإجتماعية والتعليمية للايتام والتي تنشدها الجمعية وهي خيرية ذات منفعة عامة ولا تتوخى الكسب، وتخضع للقوانين اللبنانية ولأحكام هذا القانون الأساسي. 2 - السعي لتأهيل المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية مثل (شلل دماغي - شلل نصفي - ضمور عضلات - إعاقات سمعية - حالات التوحد - حالات الدوان سندرم - تثلث الصبغية) والعمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية والتأهيل المهني لذوي الإحتياجات الخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - إنشاء وإدارة دار للأيتام واحداث أي مؤسسة أو مدرسة تعليمية أو مهنية لها أو متفرع عنها لأجل تحقيق كافة الخدمات الحياتية، والصحية، والإجتماعية، والتعليمية للايتام والتي تنشدها الجمعية وهي خيرية ولا تتوخى الكسب. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.