All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1119 13/06/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 27/أد تاريخ 20/3/1984 للجمعية المسماة: «مجلس أمناء ومؤسسة رعاية اليتيم الدرزي» مركزها: بعقلين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1119
Date
13/06/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2601-2602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1119 تاريخ 13/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 20/3/1984،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مجلس أمناء ومؤسسة رعاية اليتيم الدرزي» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6843 تاريخ 17/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مجلس أمناء ومؤسسة رعاية اليتيم الدرزي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 20/3/1984 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - إنشاء وإدارة دار للأيتام واحداث أي مؤسسة أو مدرسة تعليمية أو مهنية لها أو متفرع عنها لأجل تحقيق كافة الخدمات الحياتية والصحية والإجتماعية والتعليمية للايتام والتي تنشدها الجمعية وهي خيرية ذات منفعة عامة ولا تتوخى الكسب، وتخضع للقوانين اللبنانية ولأحكام هذا القانون الأساسي. 2 - السعي لتأهيل المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية مثل (شلل دماغي - شلل نصفي - ضمور عضلات - إعاقات سمعية - حالات التوحد - حالات الدوان سندرم - تثلث الصبغية) والعمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية والتأهيل المهني لذوي الإحتياجات الخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - إنشاء وإدارة دار للأيتام واحداث أي مؤسسة أو مدرسة تعليمية أو مهنية لها أو متفرع عنها لأجل تحقيق كافة الخدمات الحياتية، والصحية، والإجتماعية، والتعليمية للايتام والتي تنشدها الجمعية وهي خيرية ولا تتوخى الكسب. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق