ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية غوث الإنسان الخيرية الإجتماعية»» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15058 تاريخ 11/9/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية غوث الإنسان الخيرية الإجتماعية»» مركزها: المقيبلة - شارع البقيعة - ملك محمود خزعل - قضاء عكار. غايتها: 1 - العناية بذوي الإحتياجات الخاصة. 2 - مساعدة المحتاجين. 3 - تقديم الدواء للمرضى. 4 - إقامة رحلات ترفيهية للأطفال. 5 - إقامة دورات محو أمية. 6 - تنظيم دورات للمعلوماتية والخياطة والرسم. 7 - إنشاء مدرسة شبه مجانية. 8 - تنظيم ورشات عمل بيئية وثقافية. 9 - إنشاء حديقة عامة ومكتبة عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمود احمد خزعل - سكره احمد - محمد احمد خزعل - فاطمه محمد حوا - بشار محمود خزعل - بسام أحمد خزعل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي بسام احمد خزعل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق