ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البيئة والتراث - الدبية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12517 تاريخ 19/7/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البيئة والتراث - الدبية» مركزها: الدبية - شارع الضيعة - ملك وقف البلدة - قضاء الشوف. غايتها: 1 - المساهمة في المحافظة على البيئة وكلّ ما يرتبط بها. 2 - المساهمة في تشجير المساحات المحروقة. 3 - الإهتمام بمعالم البلدة التراثية. 4 - المساهمة في الإستعانة بالخبرات العلمية والمؤسسات المتخصصة من أجل تنظيم طفرة البناء واجتياح المساحات الخضراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسان اديب البستاني - طوني يوسف القزي - فريد رجا البستاني - رنده اديب البستاني - انطون سليم معوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسان اديب البستاني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق