All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1161 16/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المحبة الخضراء» مركزها: الدوير - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1161
Date
16/06/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2604-2605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1161 تاريخ 16/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المحبة الخضراء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18666 تاريخ 12/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المحبة الخضراء» مركزها: الدوير - الشارع العام - ملك خضر رمال - قضاء النبطية. غايتها: 1 - المساهمة في العمل على تأمين حاجات المعوقين والمسنين اللبنانيين الصحية، الإجتماعية، المهنية والتربوية. 2 - المساهمة في العمل على توعية الرأي العام بخصوص قضايا المعوقين والمسنين العامة وحاجاتهم وابعادها في لبنان بمختلف الوسائل المتاحة. 3 - المساهمة في تشجيع إعداد برامج خاصة بهم في وسائل الإعلام العامة والإهتمام بنشاطاتهم. 4 - المساهمة في العمل على تهيئة التسهيلات المادية العامة لنقلهم، لتسليتهم، لتثقيفهم ولعملهم بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات. 5 - المساهمة في افتتاح مدرسة لتعليم ذوي الإعاقة (مدرسة للتربية المختصة). 6 - المساهمة في افتتاح مراكز تأهيل علاجية لذوي الإعاقة والمسنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خضر خليل رمال - حنان حسين ذياب - علي حسن علويه - رباب علي عواضه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر خليل رمال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق