إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) ولا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب: 27 - احتياطي الموازنة الفصل: 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند: 16 - نفقات مختلفة الفقرة: 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة: 1 - احكام قضائية ومصالحات /10.846.000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وثمانماية وستة واربعون الف ليرة لبنانية) الى الجزء الاول الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 4512 - اشغال الطرق البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات 10.846.000 /ل.ل. تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 39/2012 - 2013 تاريخ 15/10/2012 فقط عشرة ملايين وثمانماية وستة واربعون الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر