ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نساهم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16155 تاريخ 28/9/2013 والإستدعاء المسجل برقم 16155 تاريخ 5/11/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نساهم» مركزها: بعبدا - الطريق العام - العقار رقم 121 - القسم رقم 4 - البلوك C - ملك نائل فوزي غرز الدين - الطابق الأرضي. غايتها: - المساهمة في التنمية في لبنان والمنطقة. - المساهمة في تطوير الفرص المتاحة ومعالجة الإحتياجات. - المساهمة في التغلب على العقبات والعمل جنباً الى جنب مع الجهات الفاعلة المحلية والدولية. - المساهمة في التطوير على الصعد الإجتماعية والبيئية والبشرية والتربوية والإقتصادية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نائل فوزي غرز الدين - جمال الدين محمود مكارم - وسام ريمون الشدياق - خالد ايلي ابو سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جمال الدين محمود مكارم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق