المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لليتيم بيت» (un toit pour l'orphelin - a home for the orphan) مركزها: بئر العبد - قرب محطة هاشم - بناية الشروق 2 - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: - تقديم الرعاية والإهتمام بالأيتام والمعوقين والمتضررين من الحروب الإسرائيلية والقنابل العنقودية ولا سيما عبر: 1 - المساهمة في تأمين الرعاية الإجتماعية والسكنية والمعيشية للأيتام داخل أسرهم. 2 - المساهمة في تأمين الرعاية التعليمية من مقاعد الدراسة الأولى حتى التخرج من الجامعة أو المعاهد المهنية. 3 - المساهمة في تقديم المساعدات والمستلزمات والخدمات الطبية والصحية. تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها العمل على اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية ووضع الدروس التي تبين صحة أهداف الجمعية وفوائدها، إصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها، وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمصورة والتليفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها. التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ومختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خضر حسين شحرور - حسن نادر سويدان - احمد منصور قشمر - علي كاظم يونس - عيباد العبد ملك ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة عيباد العبد ملك.