All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1168 16/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «لليتيم بيت» (un toit pour l'orphelin - a home for the orphan) مركزها: بئر العبد - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1168
Date
16/06/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2606-2607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1168 تاريخ 16/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لليتيم بيت» (un toit pour l'orphelin - a home for the orphan) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20477 تاريخ 12/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لليتيم بيت» (un toit pour l'orphelin - a home for the orphan) مركزها: بئر العبد - قرب محطة هاشم - بناية الشروق 2 - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: - تقديم الرعاية والإهتمام بالأيتام والمعوقين والمتضررين من الحروب الإسرائيلية والقنابل العنقودية ولا سيما عبر: 1 - المساهمة في تأمين الرعاية الإجتماعية والسكنية والمعيشية للأيتام داخل أسرهم. 2 - المساهمة في تأمين الرعاية التعليمية من مقاعد الدراسة الأولى حتى التخرج من الجامعة أو المعاهد المهنية. 3 - المساهمة في تقديم المساعدات والمستلزمات والخدمات الطبية والصحية. تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها العمل على اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية ووضع الدروس التي تبين صحة أهداف الجمعية وفوائدها، إصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها، وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمصورة والتليفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها. التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ومختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خضر حسين شحرور - حسن نادر سويدان - احمد منصور قشمر - علي كاظم يونس - عيباد العبد ملك ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة عيباد العبد ملك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق