All legislation

مرسوم Decree No. 11893 23/05/2014

إلحاق العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية (قضاء زحلة) بالمنطقة الارتفاقية المصنفة (1 B) بالمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000

Type
مرسوم · Decree
Number
11893
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1787-1788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11893 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق جديتا، مكسة، شتورة، زبدل العقارية،

بناء على قرار بلدية شتورة رقم 20 تاريخ 29/4/2011،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2011 - محضر رقم 20،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُلحق العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية الواقع ضمن المنطقة الارتفاقية المصنفة (1 C) بالمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق جديتا، مكسة، شتورة، زبدل العقارية) بالمنطقة الارتفاقية المحاذية له والمصنفة (1 B) بذات المرسوم المذكور اعلاه وذلك للتوسع ببناء المستشفى القائم على العقار المذكور اعلاه، على ان يخضع الترخيص بالبناء لموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المُدني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر