إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق جديتا، مكسة، شتورة، زبدل العقارية،
بناء على قرار بلدية شتورة رقم 20 تاريخ 29/4/2011،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2011 - محضر رقم 20،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يُلحق العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية الواقع ضمن المنطقة الارتفاقية المصنفة (1 C) بالمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق جديتا، مكسة، شتورة، زبدل العقارية) بالمنطقة الارتفاقية المحاذية له والمصنفة (1 B) بذات المرسوم المذكور اعلاه وذلك للتوسع ببناء المستشفى القائم على العقار المذكور اعلاه، على ان يخضع الترخيص بالبناء لموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المُدني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر