المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطتين (1/2 و2/2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي معلقة اراضي وزحلة اراضي العقاريتين (قضاء زحلة - محافظة البقاع).
مرسوم Decree No. 11894 23/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 1020 تاريخ 24/11/2007 (تصديق والغاء تخطيطات طرق في نطاق بلدية زحلة)،
بناء على قرار مجلس بلدية زحلة رقم - 436 - والصادر بتاريخ 27/11/2012،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 10 - تاريخ 27/02/2013،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطتين (1/2 و2/2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي معلقة اراضي وزحلة اراضي العقاريتين (قضاء زحلة - محافظة البقاع).
مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 1020 تاريخ 24/11/2007 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقتي معلقة اراضي وزحلة اراضي العقاريتين (قضاء زحلة - محافظة البقاع).
مادة 3: مع تطبيق أحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة المختصة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1020 تاريخ 24/11/2007 عن صحائف العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر