إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 ولاسيما المادة 18 منه (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 416 تاريخ 18/5/2012،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستملك فضلة العقار رقم 972 من منطقة عين المريسة العقارية (محافظة بيروت) الملونة بالاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار اليها بلائحة الاستملاكات المرفقة بها لصالح العقار 558 من ذات المنطقة العقارية وذلك وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: على مالك العقار رقم 558 دفع ثمن فضلة العقار رقم 972 خلال شهر من تاريخ تبلغه هذا المرسوم والا فتقوم البلدية المعنية مقامه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر