All legislation

مرسوم Decree No. 11943 23/05/2014

التأكيد على استملاك العقارات رقم 187 - 197 - 198 - و199 من منطقة مزرعة الراس العقارية (قضاء كسروان) وإلغاء المرسوم وإلغاء رقم 3028/2010 تاريخ 13/1/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
11943
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1792-1793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11943 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية جعيتا رقم 11/ب تاريخ 7/6/2010،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: التأكيد على استملاك العقارات رقم 187 - 197 - 198 و199 من منطقة مزرعة الراس العقارية التابعة لبلدية جعيتا (قضاء كسروان) الملونة بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات الملحقة بها، لانشاء مركز لبلدية جعيتا يتضمن مكاتب ادارية وصالة اجتماع ومكتبة عامة ومستودعات ومنافع اخرى، وذلك وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 3028/2010 تاريخ 13/1/2010 .

المادة 3

مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية جعيتا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر