إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية جعيتا رقم 11/ب تاريخ 7/6/2010،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: التأكيد على استملاك العقارات رقم 187 - 197 - 198 و199 من منطقة مزرعة الراس العقارية التابعة لبلدية جعيتا (قضاء كسروان) الملونة بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات الملحقة بها، لانشاء مركز لبلدية جعيتا يتضمن مكاتب ادارية وصالة اجتماع ومكتبة عامة ومستودعات ومنافع اخرى، وذلك وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: يلغى المرسوم رقم 3028/2010 تاريخ 13/1/2010 .
مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية جعيتا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر