All legislation

مرسوم Decree No. 11944 23/05/2014

الغاء تخطيط طريق في منطقة الصيفي العقارية (محافظة: بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
11944
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11944 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934،

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 75 تاريخ 31/01/2012،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 27 تاريخ 26/06/2013،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة الصيفي العقارية (محافظة: بيروت).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط المصدق في الثلاثنيات عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر