All legislation

مرسوم Decree No. 11945 23/05/2014

تعديل حدود المنطقة الصناعية في منطقة بخشتية العقارية المصدقة بالمرسوم رقم 10278 تاريخ 20/5/1997 (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
11945
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1794-1795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11945 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 10278 تاريخ 20/5/1997 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي عاليه وبخشتيه العقاريتين)،

بناء على قرار بلدية بخشتيه رقم 3 تاريخ 20/4/2013،

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 21 تاريخ 22/5/2013 ومحضر رقم 29 تاريخ 17/7/2013،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الةمنعقدة بتاريخ 16/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عُدلت حدود المنطقة الصناعية في منطقة بخشتيه العقارية (قضاء عاليه) المصدقة بالمرسوم رقم 10278 تاريخ 20/5/1997 بحيث تخضع المنطقة المبينة بخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس رسم 2000/1 للنظام العام بالمحضر رقم 7 تاريخ 23/2/2005 وفقاً لما يلي: منطقة سكنية: الافراز: (1200 م2 : 22م × 22م)، القطع الصالحة للبناء (600م2 : 12م × 12م)، تراجع عن الطريق حد ادنى 3م، تراجعات جانبية وخلفية 3م، استثمار سطحي 25%، استثمار عام 0.5، ارتفاع اقصى 9م، تلبيس الواجهات بالحجر الطبيعي بنسبة لا تقل عن 60% من مساحة الواجهات، ثكنة قرميد بنسبة لا تقل عن 60% من مساحة السطح الاخير، على ان تبقى الطوابق السفلية المردومة تحت المسقط الافقي للبناء العلوي بما فيه الشرفات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر