إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 10278 تاريخ 20/5/1997 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي عاليه وبخشتيه العقاريتين)،
بناء على قرار بلدية بخشتيه رقم 3 تاريخ 20/4/2013،
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 21 تاريخ 22/5/2013 ومحضر رقم 29 تاريخ 17/7/2013،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الةمنعقدة بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عُدلت حدود المنطقة الصناعية في منطقة بخشتيه العقارية (قضاء عاليه) المصدقة بالمرسوم رقم 10278 تاريخ 20/5/1997 بحيث تخضع المنطقة المبينة بخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس رسم 2000/1 للنظام العام بالمحضر رقم 7 تاريخ 23/2/2005 وفقاً لما يلي: منطقة سكنية: الافراز: (1200 م2 : 22م × 22م)، القطع الصالحة للبناء (600م2 : 12م × 12م)، تراجع عن الطريق حد ادنى 3م، تراجعات جانبية وخلفية 3م، استثمار سطحي 25%، استثمار عام 0.5، ارتفاع اقصى 9م، تلبيس الواجهات بالحجر الطبيعي بنسبة لا تقل عن 60% من مساحة الواجهات، ثكنة قرميد بنسبة لا تقل عن 60% من مساحة السطح الاخير، على ان تبقى الطوابق السفلية المردومة تحت المسقط الافقي للبناء العلوي بما فيه الشرفات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر