All legislation

مرسوم Decree No. 11969 24/05/2014

توزيع اعتمادات الانشاء والتجهيز في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11969
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1797-1798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11969 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه (قانون المحاسبة العمومية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 ليرة لبنانية لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الانشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً لما يلي: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 4512 - اشغال الطرق البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 33.916.000 ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 104.166.000 ل.ل. النبذة 2 - تجهيزات فنية يدوية 1.000.000 ل.ل. النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة 1.100.000 ل.ل. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية 33.333.000 ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد 12.500.000 ل.ل. الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 4512 - اشغال الطرق البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - إنشاء أبنية النبذة 1 - إنشاء أبنية ادارية 280.000.000 ل.ل. النبذة 2 - إنشاء أبنية متخصصة 41.666.000 ل.ل. الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 4512 - اشغال الطرق البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 2 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات 68.333.000 ل.ل. النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 6.666.000 ل.ل. المجموع 582.680.000 ل.ل فقط خمسماية واثنا وثمانون مليونا وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر