المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلصي البضائع المرخصين «سايد طنوس الخوري وعماد جورج الريّس»، ويشطب اسمهما نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بسبب عدم تقديمهما كفالتهما السنوية.
قرار Decision No. 1 10/06/2014
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلصي البضائع المرخصين «سايد طنوس الخوري وعماد جورج الريّس»، ويشطب اسمهما نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بسبب عدم تقديمهما كفالتهما السنوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي