المادة 1
يحق للمستشفيات التي تلتزم ببروتوكولات علاجية موثقة Therapeutic Guidelines وتمتلك قسماً للصيدلة العيادية Clinical Pharmacy ان تستعمل الادوية على شكل حقن Injections من الشريحة E وفقا للبروتوكولات العلاجية.
قرار Decision No. 1131 11/06/2014
إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
وبناءً على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 376 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 16/9/1983 (المستشفيات الخاصة) لاسيما المادة السابعة منه،
وبناء على اقتراح مدير عام الصحة،
يقرر ما يلي:
يحق للمستشفيات التي تلتزم ببروتوكولات علاجية موثقة Therapeutic Guidelines وتمتلك قسماً للصيدلة العيادية Clinical Pharmacy ان تستعمل الادوية على شكل حقن Injections من الشريحة E وفقا للبروتوكولات العلاجية.
يحصر استعمال الحقن للعلاج الكيميائي بالمستشفيات التي تستوفي المعايير الخاصة بهذا العلاج والمفروضة في نظام الاعتماد.
يحدد بدل خدمة تحضير الدواء preparation من الشريحة E وحقنه administration، بثمانية بالمئة يضاف اليها 86 دولار بدل صرف الدواء dispensing دون ان تتجاوز هامش ال 24%. ويعتبر هذا البدل جزءاً لا يتجزأ من سعر مبيع الدواء في المستشفى.
يطبق هذا القرار على الأدوية التي تشتريها المستشفى والتي تفوترها على الجهات الضامنة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 حزيران 2014 وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور