All legislation

قرار Decision No. 1131 11/06/2014

تحديد سعر المبيع في المستشفيات لأدوية الحقن في الشريحة E

Type
قرار · Decision
Number
1131
Date
11/06/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1131 تاريخ 11/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

وبناءً على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 376 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 16/9/1983 (المستشفيات الخاصة) لاسيما المادة السابعة منه،

وبناء على اقتراح مدير عام الصحة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يحق للمستشفيات التي تلتزم ببروتوكولات علاجية موثقة Therapeutic Guidelines وتمتلك قسماً للصيدلة العيادية Clinical Pharmacy ان تستعمل الادوية على شكل حقن Injections من الشريحة E وفقا للبروتوكولات العلاجية.

المادة 2

يحصر استعمال الحقن للعلاج الكيميائي بالمستشفيات التي تستوفي المعايير الخاصة بهذا العلاج والمفروضة في نظام الاعتماد.

المادة 3

يحدد بدل خدمة تحضير الدواء preparation من الشريحة E وحقنه administration، بثمانية بالمئة يضاف اليها 86 دولار بدل صرف الدواء dispensing دون ان تتجاوز هامش ال 24%. ويعتبر هذا البدل جزءاً لا يتجزأ من سعر مبيع الدواء في المستشفى.

المادة 4

يطبق هذا القرار على الأدوية التي تشتريها المستشفى والتي تفوترها على الجهات الضامنة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 حزيران 2014 وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور