إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب: 27 - احتياطي الموازنة الفصل: 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند: 16 - نفقات مختلفة الفقرة: 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة: 1 - أحكام قضائية ومصالحات /68.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 210 - الدفاع العسكري البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 68.000.000 /ل.ل. تنفيذ عقد مصالحة مع السيد محمد عادل سرور بوكالته عن ورثة المدعو علي عادل سرور وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 352/2013 تاريخ 18/4/2013 فقط ثمانية وستون مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل