المادة 1
مادة 1: يعدّل إسم شركة «رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد» ليصبح «آر أل 360 إنشورنس كومباني ليمتد» {RL360 Insurance Company Limited}، على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
قرار Decision No. 159 06/06/2014
إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيّما المواد 2 و5 و6 منه،
إستنادا الى الطلب المقدم من شركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 371/ل.م.ض تاريخ 31/1/2014 والمتضمن طلب تعديل الترخيص الممنوح للشركة لجهة الإسم والى المستندات المرفقة بالطلب لا سيما محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في مركزها الرئيسي بتاريخ 14/11/2013 والمتضمن إتخاذ القرار بتغيير الإسم وشهادة تغيير الإسم الصادرة عن سجل الشركات في جزيرة مان بتاريخ 18/11/2013،
بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/2014،
وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدّل إسم شركة «رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد» ليصبح «آر أل 360 إنشورنس كومباني ليمتد» {RL360 Insurance Company Limited}، على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران 2014 وزير الإقتصاد والتجارة د. ألان حكيم