All legislation

قرار Decision No. 159 06/06/2014

تعديل إسم شركة «رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد» ليصبح «آر أل 360 إنشورنس كومباني ليمتد» {RL 360 Insurance Company Limited}

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
06/06/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 06/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيّما المواد 2 و5 و6 منه،

إستنادا الى الطلب المقدم من شركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 371/ل.م.ض تاريخ 31/1/2014 والمتضمن طلب تعديل الترخيص الممنوح للشركة لجهة الإسم والى المستندات المرفقة بالطلب لا سيما محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في مركزها الرئيسي بتاريخ 14/11/2013 والمتضمن إتخاذ القرار بتغيير الإسم وشهادة تغيير الإسم الصادرة عن سجل الشركات في جزيرة مان بتاريخ 18/11/2013،

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/2014،

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدّل إسم شركة «رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد» ليصبح «آر أل 360 إنشورنس كومباني ليمتد» {RL360 Insurance Company Limited}، على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2014 وزير الإقتصاد والتجارة د. ألان حكيم