The whole text

مذكرة رقم 69 تاريخ 10/04/2014 In force

المادة 1

المادة 1

1 - تخضع عمليات تصدير المواشي الحية الى موافقة مسبقة من وزير الزراعة.

2 - يتم تشكيل لجنة فنية من مديرية الثروة الحيوانية والمصلحة الاقليمية ذات الصلة (دائرة الثروة الحيوانية) تحدد مهامها بالتالي:

أ - التأكد من مطابقة المواشي المراد تصديرها لجميع الشروط الصحية المفروضة من قبل وزارة الزراعة (اخذ عينات دم 1/100 على ان لا تقل عن 5 عينات ليتم فحصها في مختبر الصحة الحيوانية - الفنار لمرض الحمى القلاعية أو اية امراض اخرى تطلبها البلدان المستوردة) والجهات المستوردة.

ب - التأكد من ملكية صاحب الطلب لهذه المواشي وتعدادها.

ج - التأكد من ملكية صاحب الطّلب للمزرعة أو عقد استثمار المزرعة، على ان تُطابق المعايير الفنية المطلوبة في وزارة الزراعة.

د - يمنع الاستفادة من اذن التصدير المعطى من قبل الوزارة الا من قبل المستفيد الأول تحت طائلة حرمانه من اعادة التصدير لاحقاً.

3 - مدة صلاحية اذن التصدير هي شهران من تاريخ اعطائه.

4 - المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب: طلب الاذن المسبق المقدم من صاحب العلاقة مرفقاً بما يلي:

1 - صورة عن هوية مقدم الطلب.

2 - شهادة تسجيل أو انتساب صادرة عن غرفة التجارة والصناعة أو سجل تجاري صادر عن الجهة المختصة يبين موضوع التجارة (مواشي حية)،

3 - اذاعة تجارية مصدقة.

4 - شهادة تسجيل مؤسسة/ شركة أو محل تجاري.

5 - افادة عقارية أو عقد ايجار يثبت وجود مزرعة للمواشي.

5 - يعمل بهذه المذكرة فور صدورها.

المادة 1 من مذكرة رقم 69 تاريخ 10/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237649/article/1/