All legislation

مرسوم Decree No. 11700 21/05/2014

قبول هبة مقدمة من السيد قاسم حمود لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
11700
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11700 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد قاسم حمود لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن اشغال تزفيت وتركيب ارصفة لساحات مستشفى ابلح العسكري وصيانة الاسفلت لساحة في ثكنة الياس أبو سليمان - ابلح، وتقدر قيمة الهبة ب/50.000/د.أ. أي ما يعادل /75.375.000/ل.ل (فقط خمسة وسبعون مليونا وثلاثماية وخمس وسبعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل